ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3
آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الرابطة الثقافية والانسانية
الكردية اللبنانية" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 4052/2
تاريخ 20/08/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الرابطة الثقافية والإنسانية الكردية اللبنانية». مركزها: بيروت ـ وطي المصيطبة ـ شارع أبو شهلا ـ تجاه الأمن العام ـ بناية سعد وسعود ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ القيام بالنشاطات الاجتماعية والصحية. 2 ـ القيام بمشاريع تربوية وثقافية. 3 ـ تشجيع المهارات الفنية والفلكلورية والتراثية. المؤسسون السادة: علي عبدو هورو حسن محمود حيدر خضر علي إبراهيم شيخ داود إسماعيل بادكي عزيز أحمد عبد الله بهجت محمد سعدو نجيب أحمد عبد الله هالة محمد عادل شمدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي عبدو هورو
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.