المادة 1
مادة 1: نقل القاضي رشيد حطيط، رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة (رقمه المالي 2/149) في ملاك وزارة العدل إلى ملاك ديوان المحاسبة وعين رئيساً لديوان المحاسبة دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 1280 15/09/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
118 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته )احكام
تتعلق بديوان المحاسبة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
18/08/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل القاضي رشيد حطيط، رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة (رقمه المالي 2/149) في ملاك وزارة العدل إلى ملاك ديوان المحاسبة وعين رئيساً لديوان المحاسبة دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيلول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول