All legislation

مرسوم Decree No. 1280 15/09/1999

تعيين رئيس ديوان المحاسبة القاضي رشيد حطيط

Type
مرسوم · Decree
Number
1280
Date
15/09/1999
Official Gazette
Issue 45, 23/09/1999, p. 2645
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1280 تاريخ 15/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

118 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته )احكام

تتعلق بديوان المحاسبة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

18/08/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل القاضي رشيد حطيط، رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة (رقمه المالي 2/149) في ملاك وزارة العدل إلى ملاك ديوان المحاسبة وعين رئيساً لديوان المحاسبة دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيلول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول