المادة 1
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في الحيثية الرابعة من المرسوم رقم 4151 تاريخ 13/10/1993 بحيث تصبح كما يلي: وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية صيدا رقم 2 تاريخ 18/01/1993 وقرار بلدية حارة صيدا رقم 4 تاريخ 18/01/1993 . (والباقي دون تعديل).
مرسوم Decree No. 1298 16/09/1999
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعى رقم 69تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 9016 تاريخ 27/12/1967 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة صيدا وضواحيها)،
بناء على المرسوم رقم 9016 تاريخ
13/10/1993 (تصديق التصميم التوجيهي والتفصيلي العام تصنيف المناطق لمناطق صيدا وحارة صيدا قضاء صيدا)،
بناء على اقتراح وزير الاشغال
العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
01/09/1999
يرسم ما يأتي :
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في الحيثية الرابعة من المرسوم رقم 4151 تاريخ 13/10/1993 بحيث تصبح كما يلي: وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية صيدا رقم 2 تاريخ 18/01/1993 وقرار بلدية حارة صيدا رقم 4 تاريخ 18/01/1993 . (والباقي دون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 ايلول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي