All legislation

مرسوم Decree No. 1299 16/09/1999

تصديق والغاء تخطيطات في منطقة اميون العقارية (قضاء الكورة)

Type
مرسوم · Decree
Number
1299
Date
16/09/1999
Official Gazette
Issue 45, 23/09/1999, p. 2651-2652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1299 تاريخ 16/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 1771 تاريخ 01/09/1971 (تصديق التصميم التفصيلي العام لمنطقة اميون) (قضاء الكورة),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية اميون رقم 29 تاريخ 27/02/1999 (الموافقة على النظام التوجيهي لبلدة اميون- طرق وتنظيم),

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني المتخذ فى جلسته بتاريخ

10/03/1999 - محضر رقم 7 -,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 01/09/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها الملونة بالاخضر كما هو مبين على الخرائط التفصيلية مقياس خرائط المساحة رقم 1­ 4­ 5­ 8­ 12­ 13 ­14­ 15­ 16­ 17 18­ 19­ 20­ 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28­ 29­ 30 و31 المرفقهَ بهذا المرسوم وذلك في منطقة أميون العقارية (قضاء الكورة).

المادة 2

مادة 2: الغيت التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 1771 تاريخ 01/09/1971 المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخرائط المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: توضع اشارة التخطيط المصدق على صحائف العقارات المبينةَ على الخرائط واللائحة المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1771 تاريخ 01/09/1971 عن صحائف العقارات المبينة على الخرائط واللائحة المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: يلغى كل تخطيط يتعارض مع التخطيطات المصدقة بهذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 ايلول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي