ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 1771 تاريخ 01/09/1971 (تصديق التصميم التفصيلي العام لمنطقة اميون) (قضاء الكورة),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية اميون رقم 29 تاريخ 27/02/1999 (الموافقة على النظام التوجيهي لبلدة اميون- طرق وتنظيم),
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني المتخذ فى جلسته بتاريخ
10/03/1999 - محضر رقم 7 -,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 01/09/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها الملونة بالاخضر كما هو مبين على الخرائط التفصيلية مقياس خرائط المساحة رقم 1 4 5 8 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28 29 30 و31 المرفقهَ بهذا المرسوم وذلك في منطقة أميون العقارية (قضاء الكورة).
مادة 2: الغيت التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 1771 تاريخ 01/09/1971 المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخرائط المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: توضع اشارة التخطيط المصدق على صحائف العقارات المبينةَ على الخرائط واللائحة المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 4: ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1771 تاريخ 01/09/1971 عن صحائف العقارات المبينة على الخرائط واللائحة المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 5: يلغى كل تخطيط يتعارض مع التخطيطات المصدقة بهذا المرسوم.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 ايلول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي