المادة 1
مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية بيت التراث». مركزها: برجا ـ مفرق بعاصير ـ ملك محمود ياسين الزعرت ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ الاهتمام بتراث بلدة برجا وبدراسته ومعرفته وللمحافظة عليه وفهم قيمته وإدراكها. 2 ـ التعريف بتراث برجا الثقافي والفني والمعماري، وعلى مستوى العادات والتقاليد كما التراث الحرفي والبيئي والطبيعي وتنمية الوعي عند الناس، وتعبئة طاقاتهم ومشاركتهم في العمل لإبرازه والإعلام عنه. 3 ـ تأمين الدعم الكامل للمساهمة في حفظ التراث وإغنائه. 4 ـ تنسيق ودعم الأنشطة والسعي مع الجهات المختصة لحماية تراث برجا والتعاون معها. 5 ـ العمل على إنشاء مركز للمعلومات والتوثيق والدراسات عن تراث وتاريخ برجا. 6 ـ تنظيم مختلف النشاطات والأعمال لتحقيق هذه الأهداف كالدورات والمحاضرات والحفلات الفلكلورية والمهرجانات التراثية والمعارض. المؤسسون السادة: محمود ياسين الزعرت مصطفى أحمد الحاج نادر علي سيف الدين رغيد أمين شبو محمد عمر الغوش صلاح الدين معروف شبو هيثم سليم رمضان فادي درويش شبو د. خالد معروف شبو الشيخ جمال جميل بشاشة سهيل عثمان الشمعة خالد محمد حوحو محمد وليد الحاج محي الدين محمود سيف الدين إيهاب معروف الزعرت ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى أحمد الحاج.