المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /425000000/ل.ل. (أربعماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الأول: رئاسة الجمهورية الفصل الأول ـ رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 3 ـ نقل وانتقال النبذة 2 ـ نقل وانتقال في الخارج /375000000/ل.ل. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل /50000000/ل.ل. /425000000/ل.ل. (أربعماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).