All legislation

مرسوم Decree No. 1300 17/09/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1300
Date
17/09/1999
Official Gazette
Issue 45, 23/09/1999, p. 2649
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1300 تاريخ 17/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا

سيما المادة 26 منه,

بناء على طلب المديرية العامة لرئاسةَ

الجمهورية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /425000000/ل.ل. (أربعماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الأول: رئاسة الجمهورية الفصل الأول ـ رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 3 ـ نقل وانتقال النبذة 2 ـ نقل وانتقال في الخارج /375000000/ل.ل. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل /50000000/ل.ل. /425000000/ل.ل. (أربعماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 17 أيلول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم