All legislation

قرار Decision No. 59 11/09/1999

الغاء القرار رقم 4 تاريخ 21/12/1995 القاضي بادخال العقارين رقم 2262/1 ورقم 254 من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية في منطقة زوق مكايل

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
11/09/1999
Official Gazette
Issue 45, 23/09/1999, p. 2696-2697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 11/09/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على نظام الآثار القديمة الصادر

بموجب القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,

بناء على القرار رقم 4 تاريخ 21/12/1995

القاضي بادخال العقارين رقم 2262/1

و 254 في لائحة الجرد العام للابنية الأثرية,

بناء على القرار رقم 413 تاريخ

24/03/1999 الصادر عن مجلس شورى

الدولة والقاضي بابطال القرار المطعون فيه

ذي الرقم 4 تاريخ 21/12/1995 الصادر

عن وزير الثقافة والتعليم العالي وذلك بصورة

جزئية لجهة البناء القائم على العقار رقم

2262/1/ منطقة زوق مكايل العقارية,

بناء على اقتراح المدير العام للاثار بالانابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار رقم 4 تاريخ 21/12/1995 والقاضي بادخال العقارين رقم 2262/1 ورقم 254 من منطقة زوق مكايل العقارية في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و 25 و 50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه. توقيع بيروت في 11 ايلول 1999 وزير الثقافة والتعليم العالي محمد يوسف بيضون