المادة 1
مادة 1: الغي القرار رقم 4 تاريخ 21/12/1995 والقاضي بادخال العقارين رقم 2262/1 ورقم 254 من منطقة زوق مكايل العقارية في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية.
قرار Decision No. 59 11/09/1999
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على نظام الآثار القديمة الصادر
بموجب القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,
بناء على القرار رقم 4 تاريخ 21/12/1995
القاضي بادخال العقارين رقم 2262/1
و 254 في لائحة الجرد العام للابنية الأثرية,
بناء على القرار رقم 413 تاريخ
24/03/1999 الصادر عن مجلس شورى
الدولة والقاضي بابطال القرار المطعون فيه
ذي الرقم 4 تاريخ 21/12/1995 الصادر
عن وزير الثقافة والتعليم العالي وذلك بصورة
جزئية لجهة البناء القائم على العقار رقم
2262/1/ منطقة زوق مكايل العقارية,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار بالانابة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: الغي القرار رقم 4 تاريخ 21/12/1995 والقاضي بادخال العقارين رقم 2262/1 ورقم 254 من منطقة زوق مكايل العقارية في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و 25 و 50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه. توقيع بيروت في 11 ايلول 1999 وزير الثقافة والتعليم العالي محمد يوسف بيضون