All legislation

مرسوم Decree No. 1274 13/09/1999

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي كفردبيان وبشامون العقاريتين قضائي كسروان وعاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
1274
Date
13/09/1999
Official Gazette
Issue 45, 23/09/1999, p. 2650
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1274 تاريخ 13/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/08/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة هبة حكمت التاجي, من التابعيةَالبريطانية بتملك القسم رقم 8 من العقار رقم 6710 من منطقة كفردبيان العقارية­ قضاء كسروان­ والقسم رقم 11 من العقار رقم 2244 من منطقة بشامون العقارية­ قضاء عاليه­ اللذين يعود لهما مساحة 154 م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 1704 م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسمين المذكورين للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقاريةَ في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 ايلول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورح قرم