المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة هبة حكمت التاجي, من التابعيةَالبريطانية بتملك القسم رقم 8 من العقار رقم 6710 من منطقة كفردبيان العقارية قضاء كسروان والقسم رقم 11 من العقار رقم 2244 من منطقة بشامون العقارية قضاء عاليه اللذين يعود لهما مساحة 154 م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 1704 م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسمين المذكورين للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقاريةَ في لبنان).