All legislation

مرسوم Decree No. 1278 13/09/1999

الغاء الاحكام المتعلقة باعتبار مشروع انشاء مركز الثقافة والمؤتمرات في مدينة بيروت ذا منفعة سياحية والترخيص بانشاء شركة مختلطة وتصديق نظامها الاساسي

Type
مرسوم · Decree
Number
1278
Date
13/09/1999
Official Gazette
Issue 45, 23/09/1999, p. 2665-2666
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1278 تاريخ 13/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 7650 تاريخ 13/12/1995,

بناء على المرسوم رقم 11957 تاريخ 19/03/1998,

بناء على اقتراح وزيري السياحة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/08/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 11957 تاريخ 19/03/1998 المتعلق باعتبار مشروع انشاء مركز الثقافة والمؤتمرات في مدينة بيروت ذا منفعة سياحية والترخيص بانشاء شركة مختلطة وتصديق نظامها الاساسي.

المادة 2

مادة 2: الغي المرسوم رقم 7650 تاريخ 13/12/1995 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مركز الثقافة والمؤتمرات في مدينة بيروت من المنافع العامة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 ايلول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص ورير السياحة الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: جورج قرم