المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 11957 تاريخ 19/03/1998 المتعلق باعتبار مشروع انشاء مركز الثقافة والمؤتمرات في مدينة بيروت ذا منفعة سياحية والترخيص بانشاء شركة مختلطة وتصديق نظامها الاساسي.
مرسوم Decree No. 1278 13/09/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 7650 تاريخ 13/12/1995,
بناء على المرسوم رقم 11957 تاريخ 19/03/1998,
بناء على اقتراح وزيري السياحة والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/08/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 11957 تاريخ 19/03/1998 المتعلق باعتبار مشروع انشاء مركز الثقافة والمؤتمرات في مدينة بيروت ذا منفعة سياحية والترخيص بانشاء شركة مختلطة وتصديق نظامها الاساسي.
مادة 2: الغي المرسوم رقم 7650 تاريخ 13/12/1995 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مركز الثقافة والمؤتمرات في مدينة بيروت من المنافع العامة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 ايلول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص ورير السياحة الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: جورج قرم