All legislation

قرار Decision No. 113 14/09/1999

تعديل القرار عدد 296/1 تاريخ 09/06/1959 (نظام مطار بيروت الدولي)

Type
قرار · Decision
Number
113
Date
14/09/1999
Official Gazette
Issue 45, 23/09/1999, p. 2697-2698
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 113 تاريخ 14/09/1999
Source
Lebanese University

ان وزير النقل,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 )تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الطيران الصادر بتاريخ

11/01/1949 وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 214 تاريخ

02/04/1993 )انشاء وزارة النقل),

بناء على القرار عدد 296/1 تاريخ

09/06/1959 وتعديلاته )المتعلق بنظام مطار

بيروت الدولي),

بناء على القرار عدد 121/ن/98 تاريخ

14/10/98 القاضي بتعديل القرار عدد

296/1 تاريخ 09/06/59,

بناء على استدعاء الشركة اللبنانية للنقل

الجوي )شارتر) ش . م. ل. المسجل تحت رقم

22950/2 تاريخ 05/05/1999,

بناء على اقتراح المدير العام للطيران

المدني,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة )رأي

رقم 176/98 - 99 تاريخ 07/07/1999),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل البند 4 من الفقرة ب من المادة الثانية من القرار عدد 296/1 تاريخ 09/06/59 (نظام مطار بيروت الدولي) بحيث يصبح على الشكل التالي: "شركات متخصصة لبنانية في مجال تقديم خدمات استقبال وترحيل الطائرات والمسافرين من الوجهة التجاري فى مطار بيروت الدولي شرط ان تكون مملوكة اكثرية اسهمها لشركات طيران وطنية تؤمن النقل النظامي للركاب "او النقل العارض للركاب".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. توقيع 14/09/1999 وزر النقل نجيب ميقاتي