ان وزير النقل,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 )تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الطيران الصادر بتاريخ
11/01/1949 وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 214 تاريخ
02/04/1993 )انشاء وزارة النقل),
بناء على القرار عدد 296/1 تاريخ
09/06/1959 وتعديلاته )المتعلق بنظام مطار
بيروت الدولي),
بناء على القرار عدد 121/ن/98 تاريخ
14/10/98 القاضي بتعديل القرار عدد
296/1 تاريخ 09/06/59,
بناء على استدعاء الشركة اللبنانية للنقل
الجوي )شارتر) ش . م. ل. المسجل تحت رقم
22950/2 تاريخ 05/05/1999,
بناء على اقتراح المدير العام للطيران
المدني,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة )رأي
رقم 176/98 - 99 تاريخ 07/07/1999),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل البند 4 من الفقرة ب من المادة الثانية من القرار عدد 296/1 تاريخ 09/06/59 (نظام مطار بيروت الدولي) بحيث يصبح على الشكل التالي: "شركات متخصصة لبنانية في مجال تقديم خدمات استقبال وترحيل الطائرات والمسافرين من الوجهة التجاري فى مطار بيروت الدولي شرط ان تكون مملوكة اكثرية اسهمها لشركات طيران وطنية تؤمن النقل النظامي للركاب "او النقل العارض للركاب".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. توقيع 14/09/1999 وزر النقل نجيب ميقاتي