All legislation

مرسوم Decree No. 1291 16/09/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1291
Date
16/09/1999
Official Gazette
Issue 45, 23/09/1999, p. 2664-2665
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1291 تاريخ 16/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون موازنة عام 1999,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزارء في جلسته المنعقدة بتاريخ

30/06/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1999، الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /310000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية). إلى: الجزء الأول الباب الثامن ـ وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 ـ الجيش الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 6 ـ استئجار سيارات وآليات النبذة 1 ـ استئجار سيارات وآليات /200000000/ل.ل. (فقط مايتا مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني الباب الثامن ـ وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 ـ الجيش الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة /110000000/ل.ل. (فقط ماية وعشرة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيلول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم