المادة 2
مادة 2: يسمح باستعمال جواريف البر اعتبارا من تاريخه وحتى الخامس عشر من شهر ايار من سنة الفين (2000) على ان تكون الشباك الجارفة المراد استعمالها مطابقة للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 12 من القرار رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 . التي تنص على ما يلي: " لا يمكن استعمال الشباك الجارفة الا ابتداء من شروق الشمس الى غروبها. تمنع وتحجز الشباك الجارفة التي يكون قياس اصغر عيونها اقل من 20 مليمترا منَ كل جانب. تعتبر ممنوعة ويجب حجزها الشباك الجارفة المستعملة في غير الاوقات والساعات والحدود القانونية".