المادة 1
بناء على المادتين 188 و 189 من المرسوم الاشتراعي الرقم 126 تاريخ 12/06/1959 المعدل بالمرسوم الاشتراعي الرقم 29 تاريخ 28/05/1983 المتعلقتين بحصر الاتصالات السلكلية واللاسلكية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, تبين لهذه الوزارة ان هناك من يقوم باعمال غير قانونية من داخل البلد وخارجه كتحوير التخابر الهاتفي (Refiling) وبيع خدمة الهاتف (Net 2 Phone) (Internet Telephony - VOIP) وبطاقات المسبقة الدفع عبر شبكة الانترنت وخدمة الفاكس (Fax to Fax) والسواتل الفضائية الى ما هنالك من وسائل غير مشروعة, مستعملين الشبكة الهاتفية للدولة او شبكة الهاتف الخليوى مما يشكل تعديا سافرا على حقوق وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في هذا المجال. ان وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تحذر المخالفين بوجوب التوقف فورا عن ارتكاب هذه المخالفات التي تشكل اعتداء على حقوق المؤسسات العامة, وتدعوهم الى تفادي ارتكاب جرم جزائي وهدر للمال العام سيؤديان حتما فى حال اقترافهما الى الملاحقة القضائية والمطالبة بالتعويض عن كل ضرر يلحق بالاموال العمومية.