All legislation

قرار Decision No. 605 28/08/1999

باعطاء ترخيص جمعية رياضية باسم "نادي ليذ ندور الرياضي"

Type
قرار · Decision
Number
605
Date
28/08/1999
Official Gazette
Issue 45, 23/09/1999, p. 2671
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 605 تاريخ 28/08/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998 وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 1587/ض تاريخ 25/07/1998,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3980/2 تاريخ 23/08/1999,

بناء على الكشف الميداني للجنة

المكلفة بتاريخ 07/08/1998,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم نادي ليذندرو الرياضي للسادة: لويس رشيد لبكي، رشيد لويس لبكي، ليليان حداد، شارل حرفوش، فريد زريق، رنه بوديوان، رافي بارداقجيان. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن ـ بلدة بعبدات. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد رشيد لويس لبكي.

المادة 2

مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية ليذندور الرياضي هي: التنس.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

ببيروت في 28/8/99 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون