المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة اسمهان عبد اللطيف بدير، اللبنانية الجنسية ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية، باللغتين العربية والفرنسية باسم: PARIS JE T’AIME INTERNATIONAL.
قرار Decision No. 156 25/08/1999
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيدة اسمهان
عبد اللطيف بدير والمسجل تحت رقم 347
تاريخ 18/08/1999 )طلب الترخيص بإصدار
المطبوعة),
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة اسمهان عبد اللطيف بدير، اللبنانية الجنسية ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية، باللغتين العربية والفرنسية باسم: PARIS JE T’AIME INTERNATIONAL.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: يبلغ هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت 25 آب 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل