All legislation

قرار Decision No. 156 25/08/1999

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغتين العربية والفرنسية باسم: " PARIS JE T'AIME INTERNATIONAL "

Type
قرار · Decision
Number
156
Date
25/08/1999
Official Gazette
Issue 45, 23/09/1999, p. 2694
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 156 تاريخ 25/08/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيدة اسمهان

عبد اللطيف بدير والمسجل تحت رقم 347

تاريخ 18/08/1999 )طلب الترخيص بإصدار

المطبوعة),

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة اسمهان عبد اللطيف بدير، اللبنانية الجنسية ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية، باللغتين العربية والفرنسية باسم: PARIS JE T’AIME INTERNATIONAL.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت 25 آب 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل