All legislation

قرار Decision No. 150 08/09/1999

انشاء الجمعية التعاونية السكنية في محافظة الجنوب عين بعال

Type
قرار · Decision
Number
150
Date
08/09/1999
Official Gazette
Issue 45, 23/09/1999, p. 2695-2696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 150 تاريخ 08/09/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ

15/06/1999 )تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 15/08/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية سكنية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في عين بعال ­ الهدى ­ قضاء صور م.م.". مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة عين بعال العقار رقم 1880 . مركزها: بلدة عين بعال ­ الحوشَ­ قضاء صور. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ جمع الموارد المالية الطليقة. 2­ شراء العقار رقم 1880 من منطقة عين بعال العقارية. 3­ تجهيزه بالبنى التحتية. 4­ بناء وحدات سكنية عليه وتمليكها للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. توقيع بيروت في 08/09/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد