ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ
15/06/1999 )تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة
بالمادة الرابعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 15/08/1999,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية سكنية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في عين بعال الهدى قضاء صور م.م.". مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة عين بعال العقار رقم 1880 . مركزها: بلدة عين بعال الحوشَ قضاء صور. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 جمع الموارد المالية الطليقة. 2 شراء العقار رقم 1880 من منطقة عين بعال العقارية. 3 تجهيزه بالبنى التحتية. 4 بناء وحدات سكنية عليه وتمليكها للاعضاء.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. توقيع بيروت في 08/09/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد