المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة لجمعية جوبيتر الرياضية المرخصة بالقرار رقم 473/أد تاريخ 11/11/1966. مركزها: بر إلياس، قضاء زحلة، محافظة البقاع.
قرار Decision No. 620 08/09/1999
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ
11/09/1996,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ
02/02/1998,
بناء على قرار تاسيس الجمعية رقم
473/أد تاريخ 11/11/1966,
بناء على الكشف الميداني من اللجنة المكلفة بتاريخ 29/08/1999,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة لجمعية جوبيتر الرياضية المرخصة بالقرار رقم 473/أد تاريخ 11/11/1966. مركزها: بر إلياس، قضاء زحلة، محافظة البقاع.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة وكرة الطائرة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه (المادة الأولى) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة إلى الاتحاد المختص باللعبة المضافة، تعتبر هذه اللعبة المضافة ملغاة من ترخيص الجمعية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 أيلول 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون