All legislation

قرار Decision No. 77 28/08/1999

تأسيس نقابة "اصحاب معاهد ومدارس تعليم المهن الطبية المساعدة في لبنان"

Type
قرار · Decision
Number
77
Date
28/08/1999
Official Gazette
Issue 45, 23/09/1999, p. 2693-2694
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 77 تاريخ 28/08/1999
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 1012/3 تاريخ 31/03/1999,

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية بكتابها رقم 2910/2 تاريخ 28/06/1999,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدات والسادة: خيرية زكريا علامة, نهى سالم عمار, ماجد جميل ابو شقرا, وهبه عبد المنعم شعيب, فوزي منصور عضيمي وهيلدا يوسف شلالا, بتأسيس نقابة "اصحاب معاهد ومدارس تعليم المهن الطبية المساعدة في لبنان", مركزها مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسيةَ المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. توقيع 28 آب 1999 وزير العمل ميشال موسى