المادة 1
مادة 1: توضع اليد على العقار ذي الرقم 654 من منطقة عرقا العقارية محافظة لبنان الشمالي وفقا للائحة المرفقة وينذر مالكوه ومستثمروه باخلائه خلال 15 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للاثار.
قرار Decision No. 58 11/09/1999
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
باء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,
بناء على المرسوم رقم 6330 تاريخ 31/01/1995 القاضي باعتبار الاعمال العائدة لمشروع ابراز معالم منطقة عرقا الاثرية والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع
العامة,
بناء على قرار الايداع رقم 30 تاريخ 21/08/1999,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توضع اليد على العقار ذي الرقم 654 من منطقة عرقا العقارية محافظة لبنان الشمالي وفقا للائحة المرفقة وينذر مالكوه ومستثمروه باخلائه خلال 15 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للاثار.
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى, وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 11 ايلول 1999 وزير الثقافة والتعليم العالي محمد يوسف بيضون