المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 51 تاريخ 21/10/1998 والقاضي بسحب العقار رقم /256/ من منطقة حارة صخر العقارية من لائحة الجرد العام للابنية التاريخية, ويعاد ادخال العقار المذكور في هذه اللائحة.
قرار Decision No. 60 11/09/1999
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على نظام الاثار القديمة الصادر
بموجب القرار رقم 166/ ل.ر تاريخ
07/11/1933,
بناء على قرار مجلس بلدية جونية الصادر
تحت رقم 50 تاريخ 06/03/1999 والقاضي
بالاصرار والتأكيد على ابقاء العقار رقم
/256/ حارة صخر في جدول الجرد الاثري العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 51 تاريخ 21/10/1998 والقاضي بسحب العقار رقم /256/ من منطقة حارة صخر العقارية من لائحة الجرد العام للابنية التاريخية, ويعاد ادخال العقار المذكور في هذه اللائحة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و 25 و 50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه. توقيع بيروت في 11 ايلول 1999 وزير الثقافة والتعليم العالي محمد يوسف بيضون