All legislation

قرار Decision No. 60 11/09/1999

الغاء القرار رقم 51 تاريخ 21/10/1998 القاضي بسحب عقار من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية في منطقة حارة صخر

Type
قرار · Decision
Number
60
Date
11/09/1999
Official Gazette
Issue 45, 23/09/1999, p. 2697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 60 تاريخ 11/09/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على نظام الاثار القديمة الصادر

بموجب القرار رقم 166/ ل.ر تاريخ

07/11/1933,

بناء على قرار مجلس بلدية جونية الصادر

تحت رقم 50 تاريخ 06/03/1999 والقاضي

بالاصرار والتأكيد على ابقاء العقار رقم

/256/ حارة صخر في جدول الجرد الاثري العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 51 تاريخ 21/10/1998 والقاضي بسحب العقار رقم /256/ من منطقة حارة صخر العقارية من لائحة الجرد العام للابنية التاريخية, ويعاد ادخال العقار المذكور في هذه اللائحة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و 25 و 50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه. توقيع بيروت في 11 ايلول 1999 وزير الثقافة والتعليم العالي محمد يوسف بيضون