المادة 1
مادة 1: عين السيد أسامة إبراهيم العرب المولود في بيروت بتاريخ 12/9/195 نائباً لرئيس هيئة إدارة الصندوق المركزي للمهجرين بدلاً من السيد عبد الحميد ناصر الذي بلغ السن القانونية بتاريخ ،7/9/1999. وذلك حتى انتهاء ولاية الهيئة الحالية.
مرسوم Decree No. 1272 13/09/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 193 تاريخ
04/01/1993 )انشاء صندوق مركزي
للمهجرين),
بناء على المرسوم رقم 3370 تاريخ
02/04/1993 )تحديِد شروط تعيين ومهام
وصلاحيات هيئة ادارة الصندوق المركزي
للمهجرين) المعدل بالمرسوم رقم 8672
تاريخ 27/06/1996,
بناء على المرسوم رقم 207 تاريخ
15/02/1999 تعيين رئيس ونائب رئيس
واعضاء هيئة )ادارة الصندوق المركزي
للمهجرين),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
28/07/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد أسامة إبراهيم العرب المولود في بيروت بتاريخ 12/9/195 نائباً لرئيس هيئة إدارة الصندوق المركزي للمهجرين بدلاً من السيد عبد الحميد ناصر الذي بلغ السن القانونية بتاريخ ،7/9/1999. وذلك حتى انتهاء ولاية الهيئة الحالية.
مادة 2: عينت السيدة ريتا إميل خوري المولودة في غلبون بتاريخ 8/5/1960 عضواً في هيئة إدارة الصندوق المركزي للمهجرين. وذلك حتى انتهاء ولاية الهيئة الحالية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيلول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم