All legislation

مرسوم Decree No. 1272 13/09/1999

تعيين نائب للرئيس وعضو في هيئة ادارة الصندوق المركزي للمهجرين

Type
مرسوم · Decree
Number
1272
Date
13/09/1999
Official Gazette
Issue 45, 23/09/1999, p. 2645
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1272 تاريخ 13/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 193 تاريخ

04/01/1993 )انشاء صندوق مركزي

للمهجرين),

بناء على المرسوم رقم 3370 تاريخ

02/04/1993 )تحديِد شروط تعيين ومهام

وصلاحيات هيئة ادارة الصندوق المركزي

للمهجرين) المعدل بالمرسوم رقم 8672

تاريخ 27/06/1996,

بناء على المرسوم رقم 207 تاريخ

15/02/1999 تعيين رئيس ونائب رئيس

واعضاء هيئة )ادارة الصندوق المركزي

للمهجرين),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

28/07/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد أسامة إبراهيم العرب المولود في بيروت بتاريخ 12/9/195 نائباً لرئيس هيئة إدارة الصندوق المركزي للمهجرين بدلاً من السيد عبد الحميد ناصر الذي بلغ السن القانونية بتاريخ ،7/9/1999. وذلك حتى انتهاء ولاية الهيئة الحالية.

المادة 2

مادة 2: عينت السيدة ريتا إميل خوري المولودة في غلبون بتاريخ 8/5/1960 عضواً في هيئة إدارة الصندوق المركزي للمهجرين. وذلك حتى انتهاء ولاية الهيئة الحالية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيلول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم