ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 389/95 )انشاء
المجلس الاقتصادي والاجتماعي) المعدل
بموجب القانون رقم 533/96,
بناء على المرسوم رقم 1079 تاريخ
09/08/1999 )تحديد الهيئات الاكثر تمثيلا
للقطاعات التي يتألف منها المجلس
الاقتصادي والاجتماعي),
بناء على كتاب الجمعية الخيرية الثقافية رقم
ص .خ 57/1 ر/99 تاريخ 01/09/1999 .
بناء على اقتراح رئيسِ مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
01/09/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل في المادة الاولى بند اولا من المرسوم رقم 1079 تاريخ 09/08/1999 (تحديد الهيئات الاكثَر تمثيلا للقطاعات التي يتألف منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي) تسمية "جمعيةَ الثقافة الاسلامية" بحيثِ تقرأ "الجمعية الخيرية الثقافية" والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 ايلول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص