All legislation

مرسوم Decree No. 1286 16/09/1999

تعديل المرسوم رقم 1079 تاريخ 09/08/1999 (تحديد الهيئات الاكثر تمثيلا للقطاعات التي يتألف منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي)

Type
مرسوم · Decree
Number
1286
Date
16/09/1999
Official Gazette
Issue 45, 23/09/1999, p. 2646-2647
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1286 تاريخ 16/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 389/95 )انشاء

المجلس الاقتصادي والاجتماعي) المعدل

بموجب القانون رقم 533/96,

بناء على المرسوم رقم 1079 تاريخ

09/08/1999 )تحديد الهيئات الاكثر تمثيلا

للقطاعات التي يتألف منها المجلس

الاقتصادي والاجتماعي),

بناء على كتاب الجمعية الخيرية الثقافية رقم

ص .خ 57/1 ر/99 تاريخ 01/09/1999 .

بناء على اقتراح رئيسِ مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

01/09/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في المادة الاولى بند اولا من المرسوم رقم 1079 تاريخ 09/08/1999 (تحديد الهيئات الاكثَر تمثيلا للقطاعات التي يتألف منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي) تسمية "جمعيةَ الثقافة الاسلامية" بحيثِ تقرأ "الجمعية الخيرية الثقافية" والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 ايلول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص