المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة جورج جان فرح وشريكته للصيرفة " على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 486 .
قرار Decision No. 7367 13/09/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ
16/01/1999 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1999,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/08/1999 لـ "شركة جورج جان فرح وشريكته للصيرفة"
لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 01/09/1999 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة جورج جان فرح وشريكته للصيرفة " على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 486 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 13 ايلول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه