All legislation

مرسوم Decree No. 1284 15/09/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ادارة الاحصاء المركزي لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1284
Date
15/09/1999
Official Gazette
Issue 45, 23/09/1999, p. 2646
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1284 تاريخ 15/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيسِ الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيسِ مجلس الوزراء

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /25000000/ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية) إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 13 ـ إدارة الإحصاء المركزي الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /25000000/ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيلول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم