ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
)منح الحكومة حق التسريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
)قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة )الرأي
رقم 216/9899 تاريخ 10/08/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
21/07/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 6% من القيمة المنصوص عليها في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك دواء (Cerezyme) المقدم كهبة من مستشفى سانت جود الخيري في الولايات المتحدة الاميركية لصالح الطفلة اية محمد نبيل طبارة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 ايلول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الصحة العامة
الامضاء: كرم كرم
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم