المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي,
قرار رقم 263 تاريخ 16/09/1999 In force
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي,
المادة 1 من قرار رقم 263 تاريخ 16/09/1999 https://lebaneselegislation.com/law/194410/article/1/