المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التاكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي,
قرار رقم 272 تاريخ 18/09/1999 In force
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التاكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي,
المادة 1 من قرار رقم 272 تاريخ 18/09/1999 https://lebaneselegislation.com/law/194412/article/1/