All legislation

قرار Decision No. 202 10/09/1997

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
202
Date
10/09/1997
Official Gazette
Issue 45, 25/09/1997, p. 3331-3332
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 202 تاريخ 10/09/1997
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 14/08/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في القاع الريم - قضاء زحلة - جمعية تعاونية زراعية: الجمعية التعاونية الزراعية في القاع الريم زحلة م.م مدتها: /25 سنة/خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: قاع الريم. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الرأسمال المكتتب به. رأسمالها الاساسي: 3.300.000 ليرة ثلاثة ملايين وثلاثماية الف ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: - شراء معدات زراعية. - اقامة مشاريع زراعية مشتركة. - شراء اسمدة وبذور وادوية زراعية لجميع الاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/09/1997 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد