المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة خليل وسليمان للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 278 بحيث يصبح "شركة انطوان خليل وشركاه للصيرفة"
قرار Decision No. 6597 13/05/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,
وبناء على القرار رقم 3384 تاريخ 10/01/1989
القاضي بادراج اسم "شركة صليبي وسلوان
للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت
رقم 130,
وبناء على القرار رقم 5056 تاريخ 30/07/1992
القاضي بتعديل تسمية "شركة صليبي وسلوان
للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث
تصبح "شركة غازي صليبي وشركاه للصيرفة",
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/01/1997
الذي وافق بموجبه على تعديل تسمية "شركة
غازي صليبي وشركاه للصيرفة" بحيث تصبح
"شركة طراد وسرور للصيرفة",
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
16/04/1997 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة
اعلاه,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية للتعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة خليل وسليمان للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 278 بحيث يصبح "شركة انطوان خليل وشركاه للصيرفة"
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 ايار 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة