All legislation

قرار Decision No. 6597 13/05/1997

تعديل اسم شركة غازي صليبي وشركاه للصيرفة

Type
قرار · Decision
Number
6597
Date
13/05/1997
Official Gazette
Issue 45, 25/09/1997, p. 3333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6597 تاريخ 13/05/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,

وبناء على القرار رقم 3384 تاريخ 10/01/1989

القاضي بادراج اسم "شركة صليبي وسلوان

للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت

رقم 130,

وبناء على القرار رقم 5056 تاريخ 30/07/1992

القاضي بتعديل تسمية "شركة صليبي وسلوان

للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث

تصبح "شركة غازي صليبي وشركاه للصيرفة",

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/01/1997

الذي وافق بموجبه على تعديل تسمية "شركة

غازي صليبي وشركاه للصيرفة" بحيث تصبح

"شركة طراد وسرور للصيرفة",

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

16/04/1997 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة

اعلاه,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية للتعديل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "شركة خليل وسليمان للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 278 بحيث يصبح "شركة انطوان خليل وشركاه للصيرفة"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايار 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة