All legislation

مرسوم Decree No. 11021 15/09/1997

الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص في المزرعة (بيروت) "مركز الدراسات المهنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
11021
Date
15/09/1997
Official Gazette
Issue 45, 25/09/1997, p. 3307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11021 تاريخ 15/09/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس

مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 7266 تاريخ 20/09/1995

(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في المزرعة

(بيروت) باسم "مركز الدراسات المهنية",

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نايف

خليل المسجل برقم 2370/6 تاريخ 09/06/1997

والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات

في المعهد الفني الخاص في المزرعة

(بيروت) "مركز الدراسات المهنية",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسادة نايف خليل، المولود سنة 1937، وعصام نايف خليل، المولود سنة 1963، ومحمد نايف خليل، المولود سنة 1968، بإنشاء اختصاصي «الطباعة على الكمبيوتر» و«لغات الكمبيوتر» اختصاصان لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص في المزرعة (بيروت) الكائن على العقار رقم 2400 من منطقة المزرعة العقارية باسم «مركز الدراسات المهنية».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير