المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين-احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 000 5/ل.ل. (خمسة مليارات ليرة لبنانية). الى: الباب 18-وزارة الموارد المائية والكهربائية الفصل 2- المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243-الامداد بالمياه البند 14- التحويلات الفقرة 3- المساعدات داخل القطاع العام النبذة 3- مساعدات لمؤسسات عامة مصالح المياه (جبل عامل-صور-نبع الطاسة-شمسين). /000 000 000 5/ل.ل. (خمسة مليارات ليرة لبنانية).