All legislation

مرسوم Decree No. 11005 15/09/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة الموارد المائية والكهربائية لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
11005
Date
15/09/1997
Official Gazette
Issue 45, 25/09/1997, p. 3301-3302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11005 تاريخ 15/09/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 26 منه,

بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 28/02/1996 ورقم 13 تاريخ 08/05/1997,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين-احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 000 5/ل.ل. (خمسة مليارات ليرة لبنانية). الى: الباب 18-وزارة الموارد المائية والكهربائية الفصل 2- المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243-الامداد بالمياه البند 14- التحويلات الفقرة 3- المساعدات داخل القطاع العام النبذة 3- مساعدات لمؤسسات عامة مصالح المياه (جبل عامل-صور-نبع الطاسة-شمسين). /000 000 000 5/ل.ل. (خمسة مليارات ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري