All legislation

قرار Decision No. 210 08/09/1997

بابدال اسم مطبوعة "SMARTIES" الشهرية غير السياسية باسم: "BRANDS"

Type
قرار · Decision
Number
210
Date
08/09/1997
Official Gazette
Issue 45, 25/09/1997, p. 3330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 210 تاريخ 08/09/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على القرار رقم 233 تاريخ 18/08/1996

(قرار الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على الطلب المقدم من السيد نبيه يوسف

تابت المسجل تحت رقم 225 تاريخ 19/08/1997

(طلب ابدال اسم المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبدل اسم مطبوعة {SMARTIES} الشهرية غير السياسية باسم: {BRANDS} تبقى باقي المواد المذكورة في القرار رقم 233 تاريخ 18/8/1996 (دون أي تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 8 أيلول 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع