المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة {SMARTIES} الشهرية غير السياسية باسم: {BRANDS} تبقى باقي المواد المذكورة في القرار رقم 233 تاريخ 18/8/1996 (دون أي تعديل).
قرار Decision No. 210 08/09/1997
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على القرار رقم 233 تاريخ 18/08/1996
(قرار الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على الطلب المقدم من السيد نبيه يوسف
تابت المسجل تحت رقم 225 تاريخ 19/08/1997
(طلب ابدال اسم المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة {SMARTIES} الشهرية غير السياسية باسم: {BRANDS} تبقى باقي المواد المذكورة في القرار رقم 233 تاريخ 18/8/1996 (دون أي تعديل).
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 8 أيلول 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع