All legislation

قرار Decision No. 203 10/09/1997

انشاء جمعية تعاونية تنظيمية في محافظة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
203
Date
10/09/1997
Official Gazette
Issue 45, 25/09/1997, p. 3332
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 203 تاريخ 10/09/1997
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 02/09/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في بيروت - جمعية تعاونية تنظيمية تدعى: الجمعية التعاونية التنظيمية لبائعي سوق الاحد - كورنيش النهر م.م. مدتها /10 سنوات/ عشرة سنوات. نطاق عملها: سوق الاحد - كورنيش النهر. مركزها: سوق الاحد - كورنيش النهر. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: 13.650.000 ليرة ثلاثة عشر مليون وستماية وخمسون الف ليرة. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: - تنظيم البائعين في سوق الاحد. - تأمين اماكن خاصة بهم لبيع معروضاتهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/09/1997 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد