المادة 1
مادة 1: تؤسس في بيروت - جمعية تعاونية تنظيمية تدعى: الجمعية التعاونية التنظيمية لبائعي سوق الاحد - كورنيش النهر م.م. مدتها /10 سنوات/ عشرة سنوات. نطاق عملها: سوق الاحد - كورنيش النهر. مركزها: سوق الاحد - كورنيش النهر. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: 13.650.000 ليرة ثلاثة عشر مليون وستماية وخمسون الف ليرة. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: - تنظيم البائعين في سوق الاحد. - تأمين اماكن خاصة بهم لبيع معروضاتهم.