ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 274/2 تاريخ
06/02/1997,
وبعد استطلاع راي وزارة الداخلية الوارد
بكتابها رقم 2826/2 تاريخ 22/08/1997,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة: علي احمد سعد, احمد محمد شلق, محمود احمد يوسف الشيخ, عادل ميشال سالم, هاني سعدالله العلم, يحي مصطفى غمراوي, محمد حسن السحمراني, علي مصباح الرفاعي, مايز راغب درويش , شوقي نور الدهر المصري, خالد عبدالحميد الدهيبي, محمد علي سلمان العلي, بانشاء "نقابة مستخدمي وعمال شركة المستقبل لصناعة الانابيب" مركزها الرمول - قضاء عكار.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
10 ايلول 1997
وزير العمل
اسعد حردان