المادة 1
مادة 1: رخص للسيد انطوان صابر المولود سنة 1936 بانشاء مدرسة فنية عاليه خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) على العقار رقم 5102/9 من منطقة الشياح العقارية باسم مدرسة الحياة للتمريض
مرسوم Decree No. 11020 15/09/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد انطوان
صابر المسجل برقم 3689/6 تاريخ 11/10/1995
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء مدرسة فنية
عالية خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم
"مدرسة الحياة للتمريض ",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد انطوان صابر المولود سنة 1936 بانشاء مدرسة فنية عاليه خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) على العقار رقم 5102/9 من منطقة الشياح العقارية باسم مدرسة الحياة للتمريض
مادة 2: تسدي مدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص : العناية التمريضية المستوى: الفني الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : مساعد ممرض المستوى: التكميلي الشهادة: التكميلية المهنية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة بعبدا في 15 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير