All legislation

مرسوم Decree No. 11020 15/09/1997

الترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم: "مدرسة الحياة للتمريض "

Type
مرسوم · Decree
Number
11020
Date
15/09/1997
Official Gazette
Issue 45, 25/09/1997, p. 3306-3307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11020 تاريخ 15/09/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد انطوان

صابر المسجل برقم 3689/6 تاريخ 11/10/1995

والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء مدرسة فنية

عالية خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم

"مدرسة الحياة للتمريض ",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد انطوان صابر المولود سنة 1936 بانشاء مدرسة فنية عاليه خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) على العقار رقم 5102/9 من منطقة الشياح العقارية باسم مدرسة الحياة للتمريض

المادة 2

مادة 2: تسدي مدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص : العناية التمريضية المستوى: الفني الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : مساعد ممرض المستوى: التكميلي الشهادة: التكميلية المهنية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة بعبدا في 15 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير