المادة 1
مادة 1: يسحب ترخيص شركة جنرال غارنتي غروب ش .م.ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت لمزاولة عمليات الضمان واعادة الضمان في الفروع الاربعة (حياة, حريق, نقل, حوادث),والمعطى لها بموجب القرار رقم 64/أ.ت تاريخ 01/06/1982 .
قرار Decision No. 148 11/09/1997
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان
المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968
وتعديلاته ولا سيما المواد 7 (الفقرتين
ب,ه) و 54 و 56 منه,
وبما ان شركة جنرال غارنتي غروب لم تلتزم
بتسوية اوضاعها بالرغم من الانذارات
المتكررة,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان,
واستنادا الى تقارير لجنة مراقبة هيئات
الضمان,
بناء على اقتراح رئيس مصلحة شؤون هيئات
الضمان,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب ترخيص شركة جنرال غارنتي غروب ش .م.ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت لمزاولة عمليات الضمان واعادة الضمان في الفروع الاربعة (حياة, حريق, نقل, حوادث),والمعطى لها بموجب القرار رقم 64/أ.ت تاريخ 01/06/1982 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم. بيروت في 11/9/1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر
بيروت في 11/09/1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر