All legislation

مرسوم Decree No. 10995 15/09/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الزراعة لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10995
Date
15/09/1997
Official Gazette
Issue 45, 25/09/1997, p. 3301
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10995 تاريخ 15/09/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /25000000/ل.ل. (خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع عشر ـ وزارة الزراعة الفصل 1 ـ الدوائر الإدارية والفنية الوظيفة 311 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 3 ـ نفقات تشغيل وسائل النقل محروقات سائلة /25000000/ل.ل. (خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري