المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية راهبات القربان المرسلات بشخص الاخت جوزفين شلهوب الدويهي بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في كفرمسحون (قضاء جبيل) على العقار 395 من منطقة كفرمسحون العقارية باسم مدرسة كفرمسحون المهنية
مرسوم Decree No. 11014 15/09/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة الاخت
جوزفين الدويهي والمسجل برقم 1518/6 تاريخ
13/05/1996 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء
مدرسة فنية عالية خاصة باسم "مدرسة
كفرمسحون المهنية",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية راهبات القربان المرسلات بشخص الاخت جوزفين شلهوب الدويهي بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في كفرمسحون (قضاء جبيل) على العقار 395 من منطقة كفرمسحون العقارية باسم مدرسة كفرمسحون المهنية
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الفنون الفندقية (بيع-انتاج) المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريس المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: التفصيل والخياطة - الضرب على الالة الكاتبة - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر- اخصائي موسيقى - السيراميك - اللغة الفرنسية- اللغة الانكليزية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 15 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير