المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة خليل وسليمان للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 287 بحيث يصبح "شركة انطوان خليل وشركاه للصيرفة".
قرار Decision No. 6560 21/04/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان
لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام
1997,
وبناء على القرار رقم 4073 تاريخ 13/11/1990
القاضي بادراج اسم "شركة خليل وسليمان
للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت
رقم 287,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/01/1997
الذي وافق بموجبه على تعديل تسمية
"شركة خليل وسليمان للصيرفة" بحيث تصبح
"شركة انطوان خليل وشركاه للصيرفة",
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
26/03/1997 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة
اعلاه,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية للتعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة خليل وسليمان للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 287 بحيث يصبح "شركة انطوان خليل وشركاه للصيرفة".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 نيسان 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة