All legislation

قرار Decision No. 6560 21/04/1997

تعديل اسم شركة خليل وسليمان للصيرفة

Type
قرار · Decision
Number
6560
Date
21/04/1997
Official Gazette
Issue 45, 25/09/1997, p. 3333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6560 تاريخ 21/04/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان

لا سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام

1997,

وبناء على القرار رقم 4073 تاريخ 13/11/1990

القاضي بادراج اسم "شركة خليل وسليمان

للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت

رقم 287,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/01/1997

الذي وافق بموجبه على تعديل تسمية

"شركة خليل وسليمان للصيرفة" بحيث تصبح

"شركة انطوان خليل وشركاه للصيرفة",

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

26/03/1997 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة

اعلاه,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية للتعديل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "شركة خليل وسليمان للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 287 بحيث يصبح "شركة انطوان خليل وشركاه للصيرفة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة