All legislation

مرسوم Decree No. 11044 20/09/1997

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة حوش الزراعنة العقارية (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
11044
Date
20/09/1997
Official Gazette
Issue 45, 25/09/1997, p. 3285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11044 تاريخ 20/09/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/09/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة دانا العقارية ش م م بتملك العقار رقم 16 من منطقة حوش الزراعنة العقارية (قضاء زحلة) البالغة مساحته 2253 م م على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد ابنية على هذا العقار في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وتخصصه للاستثمارات السياحية والتجارية تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية لهذا العقار

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 20 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري