All legislation

علم وخبر Notice of association No. 117 18/09/1997

تأسيس جمعية باسم: "جمعية خريجي جامعات ومعاهد رومانيا" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
117
Date
18/09/1997
Official Gazette
Issue 45, 25/09/1997, p. 3318-3319
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 117 تاريخ 18/09/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية خريجي جامعات ومعاهد

رومانيا" بيروت والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 3106/2 تاريخ

11/06/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية خريجي جامعات ومعاهد رومانيا». مركزها: بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ مفرق الكولا ـ بناية السعيد ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ علمية: تهتم بالأبحاث والموضوعات والمكتشفات العلمية الحديثة. 2 ـ اجتماعية: إقامة الندوات الثقافية والاجتماعية وتوثيق الروابط بين أعضائها. 3 ـ ترفيهية: إقامة الحفلات الترفيهية والرحلات لأعضاء الجمعية. المؤسسون السادة: د. محمد نبيل علي العوطة د. أحمد محمد محمود د. محمد محي الدين أصلان د. سامي عبد العزيز بدر د. ميشال جرجس جوخدار د. محمود إبراهيم زغلول د. جورج إميل السرغاني د. حسن علي جباوي د. علي عبد الرضى فحص د. نبيل محمد الحاج سليمان د. مروان نسيب الحسنية د. علي محمد الأثاث د. جوزف طانيس سلامة د. سليم عبد العزيز السيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: د. أحمد محمد محمود.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 18 أيلول 1997 وزير الداخلية ميشال المر