المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية خريجي جامعات ومعاهد رومانيا». مركزها: بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ مفرق الكولا ـ بناية السعيد ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ علمية: تهتم بالأبحاث والموضوعات والمكتشفات العلمية الحديثة. 2 ـ اجتماعية: إقامة الندوات الثقافية والاجتماعية وتوثيق الروابط بين أعضائها. 3 ـ ترفيهية: إقامة الحفلات الترفيهية والرحلات لأعضاء الجمعية. المؤسسون السادة: د. محمد نبيل علي العوطة د. أحمد محمد محمود د. محمد محي الدين أصلان د. سامي عبد العزيز بدر د. ميشال جرجس جوخدار د. محمود إبراهيم زغلول د. جورج إميل السرغاني د. حسن علي جباوي د. علي عبد الرضى فحص د. نبيل محمد الحاج سليمان د. مروان نسيب الحسنية د. علي محمد الأثاث د. جوزف طانيس سلامة د. سليم عبد العزيز السيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: د. أحمد محمد محمود.