All legislation

قرار Decision No. 200 10/09/1997

انشاء جمعية تعاونية سكنية في محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
200
Date
10/09/1997
Official Gazette
Issue 45, 25/09/1997, p. 3330-3331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 200 تاريخ 10/09/1997
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 29/08/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في القرية - قضاء صيدا - جمعية تعاونية: الجمعية التعاونية السكنية في القرية - قضاء صيدا "الكروم" م.م مدتها: /25/ سنة/ خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 240 من منطقة القرية. مركزها: القرية. مسؤوليتها: محدودة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: 115.000.000 ليرة ماية وخمسة عشرة مليون ليرة. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: - شراء العقار رقم 240 من منطقة القرية العقارية وتجهيزه بالبنى التحتية. - بناء مساكن عليه وتمليكها للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/09/1997 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد