ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 29/08/1997,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في القرية - قضاء صيدا - جمعية تعاونية: الجمعية التعاونية السكنية في القرية - قضاء صيدا "الكروم" م.م مدتها: /25/ سنة/ خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 240 من منطقة القرية. مركزها: القرية. مسؤوليتها: محدودة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: 115.000.000 ليرة ماية وخمسة عشرة مليون ليرة. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: - شراء العقار رقم 240 من منطقة القرية العقارية وتجهيزه بالبنى التحتية. - بناء مساكن عليه وتمليكها للاعضاء.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/09/1997
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد