ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس
مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 7679 تاريخ 20/12/1995
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في
تعلبايا- قضاء زحلة- باسم "مدرسة الجمعية
الوطنية للخدمات الاجتماعية والتأهيل
المهني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية
الوطنية للخدمات الاجتماعية والمسجل برقم
202/6 تاريخ 21/01/1997,
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للجمعية الوطنية للخدمات الاجتماعية بشخص السيد محمد قاسم القرعاوي، المولود سنة 1948، بإنشاء اختصاص الطباعة على الكمبيوتر، ولغات الكمبيوتر، اختصاصان لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المدرسة الفنية العالية الخاصة في تعلبايا (قضاء زحلة) العقارية «مدرسة الجمعية الوطنية للخدمات الاجتماعية والتأهيل المهني».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير