المادة 1
مادة1: رخص لجمعية الامام الخميني الخيرية الاسلامية بشخص السيد علي شمص شمص المولود سنة 1965 بانشاء معهد فني خاص في بعلبك (قضاء بعلبك) على العقار رقم 4496 من منطقة بعلبك العقارية باسم معهد الشهيد السيد عباس الموسوي
مرسوم Decree No. 11017 15/09/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي
شمص والمسجل برقم 4754/6 تاريخ 10/12/1996
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء معهد فني
خاص في بعلبك (قضاء بعلبك) باسم: "معهد
الشهيد السيد عباس الموسوي",
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة1: رخص لجمعية الامام الخميني الخيرية الاسلامية بشخص السيد علي شمص شمص المولود سنة 1965 بانشاء معهد فني خاص في بعلبك (قضاء بعلبك) على العقار رقم 4496 من منطقة بعلبك العقارية باسم معهد الشهيد السيد عباس الموسوي
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص : العناية التمريضية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : العناية التمريضية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : معاون صحي المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي : التفصيل والخياطة - حياكة السجاد - محاسب عام - الضرب على الالة الكاتبة - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - الطباعة على الكمبيوتر لغات الكمبيوتر
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 15 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير