المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: محمد خليل الطالب الدر, علي سعيد محمد يونس , طانيوس قيصر عون, مصطفى محمد الحاج, رياض علي ريحان, بتأسيس "نقابة اصحاب مخامر الموز في بيروت وجبل لبنان".
قرار Decision No. 468 19/08/1997
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 962/3 تاريخ
22/04/1997,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: محمد خليل الطالب الدر, علي سعيد محمد يونس , طانيوس قيصر عون, مصطفى محمد الحاج, رياض علي ريحان, بتأسيس "نقابة اصحاب مخامر الموز في بيروت وجبل لبنان".
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
19 آب 1997 وزير العمل اسعد حردان