All legislation

قرار Decision No. 468 19/08/1997

يتعلق بتأسيس نقابة اصحاب مخامر الموز في بيروت وجبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
468
Date
19/08/1997
Official Gazette
Issue 45, 25/09/1997, p. 3328
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 468 تاريخ 19/08/1997
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 962/3 تاريخ

22/04/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: محمد خليل الطالب الدر, علي سعيد محمد يونس , طانيوس قيصر عون, مصطفى محمد الحاج, رياض علي ريحان, بتأسيس "نقابة اصحاب مخامر الموز في بيروت وجبل لبنان".

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

19 آب 1997 وزير العمل اسعد حردان