المادة 1
مادة 1: تؤسس في تول - قضاء النبطية - جمعية تعاونية سكنية تدعى: الجمعية التعاونية السكنية "التضامن" في تول قضاء النبطية م.م مدتها: /25/سنة خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: العقار 1724 من منطقة تول العقارية. مركزها: تول. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب به. رأسمالها الاساسي: 400.000.000 ليرة اربعماية مليون ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: - شراء العقار رقم 1724 من منطقة تول العقارية وتجهيزه بالبنى التحتية. - بناء وحدات سكنية عليه وتمليكها للاعضاء.