ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس
مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 15405 تاريخ
21/09/1970 ورقم 4017 تاريخ 25/09/1972
المتعلقين بالترخيص بانشاء مدرسة فنية
عالية خاصة في المزرعة خاصة في المزرعة-
بيروت باسم "المركز الاوروبي للتعليم
واللغات",
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
فاروق بيضون والمسجل برقم 4863/6 تاريخ
16/12/1996 والمتضمن طلب الترخيص له
بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة
فنية عالية خاصة في بيروت "المركز
الاوروبي للتعليم واللغات",
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد فاروق حسن بيضون، المولود سنة 1937، بإنشاء اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ حجز وبيع تذاكر السفر ـ الرسم الهندسي المعماري ـ الرسم الزخرفي، في المدرسة الفنية العالية الخاصة الكائنة على العقار رقم 961 من منطقة المزرعة العقارية باسم «المركز الأوروبي للتعليم واللغات».
مادة 2: ألغيت في المدرسة المذكورة الاختصاصات التالية: العلوم التجارية المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية ـ أمينة سر مختزلة ـ اللغة الفرنسية، لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 3: صنفت المدرسة «مدرسة للتدريب المهني» بدلاً من «فنية عالية».
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير