All legislation

مرسوم Decree No. 11022 15/09/1997

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة فنية عالية خاصة في بيروت "المركز الاوروبي للتعليم واللغات"

Type
مرسوم · Decree
Number
11022
Date
15/09/1997
Official Gazette
Issue 45, 25/09/1997, p. 3307-3308
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11022 تاريخ 15/09/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس

مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسومين رقم 15405 تاريخ

21/09/1970 ورقم 4017 تاريخ 25/09/1972

المتعلقين بالترخيص بانشاء مدرسة فنية

عالية خاصة في المزرعة خاصة في المزرعة-

بيروت باسم "المركز الاوروبي للتعليم

واللغات",

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

فاروق بيضون والمسجل برقم 4863/6 تاريخ

16/12/1996 والمتضمن طلب الترخيص له

بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة

فنية عالية خاصة في بيروت "المركز

الاوروبي للتعليم واللغات",

وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فاروق حسن بيضون، المولود سنة 1937، بإنشاء اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ حجز وبيع تذاكر السفر ـ الرسم الهندسي المعماري ـ الرسم الزخرفي، في المدرسة الفنية العالية الخاصة الكائنة على العقار رقم 961 من منطقة المزرعة العقارية باسم «المركز الأوروبي للتعليم واللغات».

المادة 2

مادة 2: ألغيت في المدرسة المذكورة الاختصاصات التالية: العلوم التجارية المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية ـ أمينة سر مختزلة ـ اللغة الفرنسية، لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية.

المادة 3

مادة 3: صنفت المدرسة «مدرسة للتدريب المهني» بدلاً من «فنية عالية».

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير