All legislation

مرسوم Decree No. 10955 15/09/1997

نقل كاتب متمرن من ملاك وزارة العمل الى ملاك وزارة العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
10955
Date
15/09/1997
Official Gazette
Issue 45, 25/09/1997, p. 3283-3284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10955 تاريخ 15/09/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

16/09/1983 (تنظيم وزارة العدل), وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9893 تاريخ 19/02/1997

(نقل وتعيين كتبة في بعض الادارات العامة),

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 686 تاريخ 30/07/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد يوسف حسن طالب (رقمه المالي 14/3)، كاتب متمرن في ملاك وزارة العمل، إلى ملاك وزارة العدل، دون تعديل في الرتبة والراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ نفقات طارئة واستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2635750/ل.ل. (مليونان وستمئة وخمسة وثلاثون ألفا وسبعمئة وخمسون ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع ـ وزارة العدل الفصل الأول ـ الإدارة المركزية الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين /2635750/ل.ل. (مليونان وستمئة وخمسة وثلاثون ألف وسبعمئة وخمسون ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: أسعد حردان