المادة 1
مادة 1: نقل السيد يوسف حسن طالب (رقمه المالي 14/3)، كاتب متمرن في ملاك وزارة العمل، إلى ملاك وزارة العدل، دون تعديل في الرتبة والراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 10955 15/09/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما
المادة 26 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
16/09/1983 (تنظيم وزارة العدل), وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9893 تاريخ 19/02/1997
(نقل وتعيين كتبة في بعض الادارات العامة),
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 686 تاريخ 30/07/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد يوسف حسن طالب (رقمه المالي 14/3)، كاتب متمرن في ملاك وزارة العمل، إلى ملاك وزارة العدل، دون تعديل في الرتبة والراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 2: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ نفقات طارئة واستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2635750/ل.ل. (مليونان وستمئة وخمسة وثلاثون ألفا وسبعمئة وخمسون ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع ـ وزارة العدل الفصل الأول ـ الإدارة المركزية الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين /2635750/ل.ل. (مليونان وستمئة وخمسة وثلاثون ألف وسبعمئة وخمسون ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: أسعد حردان