All legislation

مرسوم Decree No. 11037 25/09/1997

تعديل موعد اعادة البيانات الاحصائية من المدارس الخاصة المجانية

Type
مرسوم · Decree
Number
11037
Date
25/09/1997
Official Gazette
Issue 45, 25/09/1997, p. 3286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11037 تاريخ 25/09/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون 15/06/1956 (تنظيم الهيئة التعليمية

في المدارس الخاصة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971

(انشاء جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس

الخاصة المجانية), لا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 210

تاريخ 08/07/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 28/08/1997 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 26 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 لجهة اخر موعد لاعادة البيانات الاحصائية الى مصلحة التعليم الخاص بحيث يصبح العشرين من شهر كانون الاول بدلا من الخامس عشر من شهر تشرين الثاني والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من العام الدراسي 1997/1997

بعبدا في 20 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد