المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 26 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 لجهة اخر موعد لاعادة البيانات الاحصائية الى مصلحة التعليم الخاص بحيث يصبح العشرين من شهر كانون الاول بدلا من الخامس عشر من شهر تشرين الثاني والباقي دون تعديل
مرسوم Decree No. 11037 25/09/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون 15/06/1956 (تنظيم الهيئة التعليمية
في المدارس الخاصة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971
(انشاء جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس
الخاصة المجانية), لا سيما المادة 26 منه,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 210
تاريخ 08/07/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 28/08/1997 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة 26 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 لجهة اخر موعد لاعادة البيانات الاحصائية الى مصلحة التعليم الخاص بحيث يصبح العشرين من شهر كانون الاول بدلا من الخامس عشر من شهر تشرين الثاني والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من العام الدراسي 1997/1997
بعبدا في 20 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد