ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954
(قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير المالية,
بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 216
تاريخ 22/07/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/09/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك الهبة المقدمة من دولة الكويت لصالح الجمعيات الخيرية اللبنانية موضوع الاذن الخاص رقم 728 تاريخ 28 ايار 1997 المنظم بها في مركز جمارك المطار
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 15 ايلول 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري